Skip to main content

رياض المسائل ( ط . ق ) — Page 412

Contributors:

P.412
العمل به هنا والاحتياط يقتضي ترك الاستيناف وحيثما تعين عليه البناء هل يبنى من موضع القطع أو من الركن الأحوط الأول حذرا من الزيادة وللصحيح وغيره حيث أمر فيهما بالحفظ من موضع القطع واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني مع اعترافه فيهما وفي التذكرة كما قيل بدلالة ظاهر الخبر على الأول نعم ظاهر ما في بعض الصحاح الوارد فيمن اختصر شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني والجمع بالتخيير لا يخلو عن وجه وإذا شك في موضع القطع أخذ بالاحتياط كما في الدروس ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة جاز مطلقا وإن لم يتضيق وقتها بإجماع العلماء إلا مالكا فإنه قال يمضي في طوافه ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة كما في المنتهى وإذا قطع ثم صلى ثم بعد الفراغ منها أتم طوافه من حيث قطع مطلقا ولو كان ما طافه دون الأربعة أشواط كما في صريح الغنية والمحكي في الدروس عن الحلبي وفي غيره عن الإصباح والجامع وهو ظاهر الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والمحكي عن المهذب والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة وفيهما إجماع أهل العلم وغيرهم حيث أطلقوا البناء وتركوا التفصيل هنا مع ذكرهم له في المسائل المتقدمة ولعله لإطلاق الصحيح رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه ونحوه غيره ولا بأس به وإن أمكن تقييد إطلاق الخبرين بمفهوم التعليل المتقدم وذلك لإمكان العكس بتقييد المفهوم بإطلاق منطوق الصحيح لرجحانه هنا على الأول بالشهرة وحكاية الإجماع خلافا للشهيدين في الدروس واللمعتين فاختار الجمع الأول وزاد أولهما فادعى ندور ما في المتن مع أنك قد عرفت شهرته ودعوى الإجماع عليه فيما مر وهو عجيب ولا سيما من مثله وأعجب منه دعواه إضافة الماتن خاصة الوتر بقوله وكذا للوتر وإنه نادر مع أن الشيخ في النهاية والفاضل في التحرير والمنتهى ألحقوه أيضا للصحيح عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار قال ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد لكن ظاهر من عدا الماتن اشتراط خوف فوات الوتر كما هو ظاهر الصحيح أيضا وهو الأقوى خلافا للماتن فأطلق وفيه مخالفة للنص والفتوى ويشبه أن يكون دعوى الندور لهذا لا لما مضى وللشهيدين فلم يفرقا بين الفريضة والوتر في جريان التفصيل فيهما ولو دخل في السعي وقد ذكر أنه لم يطف قط استأنف الطواف لوجوب تقديمه عليه للمعتبرة منها زيادة على ما يأتي الصحيح عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ولو ذكر أنه طاف ولكن لم يتم الطواف قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي للموثق كالصحيح رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينهما هو يطوف إذا ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي قلت فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت فما فرق بين هذين قال لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه وظاهره وجوب البناء مطلقا ولو لم يكن عن النصف متجاوزا كما هو ظاهر المتن والشرائع والنهاية والتهذيب والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة فيما نقل خلافا لصريح الفاضل في القواعد والشيخ في المبسوط فيما نقل والشهيدين في اللمعتين فقيدوه بصورة التجاوز عن النصف وأوجبوا مع عدمه الاستيناف وربما عزي إلى المشهور وفيه نظر ووجه القولين واضح مما مر إلا أن ترجيح القول الأول لعله هنا أظهر لكون القائل به على الظاهر أكثر وكون النص لما في ذيله كالنص من التعليل والاستيناف بعد البناء أحوط

[ سنن الطواف ]

وسننها [ سننه أمور

[ الوقوف عند الحجر الأسود والدعاء ]

الوقوف عند الحجر الأسود كما في الخبر إذا دخلت المسجد الحرام حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد لله الحديث والدعاء بعد الحمد والصلاة رافعا يديه كما في الصحيح إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد اللَّه وأثن عليه وصل على النبي ص واسأل اللَّه تعالى أن يتقبل منك ثم استسلم الحجر وقبله فإن لم تستطع أن تقبله فاستسلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي في تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون اللَّه فإن لم يستطع أن تقول هذا كله فبعضه وقل اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغب بما قبل سبحتي واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة وفي الخبر السابق بعد ما من الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللَّه سبحان اللَّه والحمد لله ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر اللَّه أكبر من خلقه وأكبر مما أخشى وأحذر ولا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شيء قدير وتصلي على النبي وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد قيل وزاد الحلبيان بعد شهادة الرسالة وأن الأئمة من ذريته ولا يسميهم حججه في أرضه وشهداء على عباده صلى اللَّه عليه وعليهم ولا بأس به

[ استلامه ]

واستلامه قبل الطواف كما في الصحيح المتقدم وغيره وفيه كما في الخبر كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وظاهر الحسن أو الصحيح كان رسول اللَّه ص يتسلمه في كل طواف فريضة ونافلة وأخبار مطلقة كثيرة جدا قيل بل في كل شوط كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة وفي الفقيه والهداية يحتملان الوجوب وذلك لثبوت أصل الرجحان بلا مخصص قال الصدوق في الكتابين إن لم تقدر فافتح به واختم به قلت يوافقه الخبر كنا نقول لا بد أن يستفتح بالحجر ويختم به وأما اليوم فقد كثر الناس وما في قرب الإسناد للحميري من خبر سعد إن بن مسلم قال رأيت أبا الحسن ع موسى ع استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزمه أصحابنا وبسط يده على الكعبة ثم مكث ما شاء اللَّه ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ثم عاد إلى الحجر واستلمه ثم مضى حتى إذا بلغ الملتزم في آخر أسبوع التزم وسط البيت وبسط يده ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ثم عاد إلى الحجر واستلم ما بين الحجر والباب واستلام ما بين الحجر كما في العين وغيره تناوله باليد أو القبلة قال