مصباح [ 1 ] في حرمة الصلاة على المحدث مطلقاً
] يحرم على المحدث الصلاة مطلقاً ، فرضاً ونفلًا .
والمراد به « 1 » غير المتطهّر طهارةً شرعيّةً مبيحةً للصلاة ؛ فيخرج المتيمّم - وإن لم يرتفع حدثه - على المشهور « 2 » ، وكذا المبطون والمسلوس « 3 » إذا توضّئا وضوءاً مبيحاً .
والأصل في هذا الحكم ، مضافاً إلى الإجماع « 4 » : ما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة ، كقوله عليه السلام : « لا صلاة إلّا بطهور » « 5 » ؛ فإنّ الإتيان بالمشروط بدون شرطه تشريع محرّم .
ويجري الحكم في كلّ صلاة ولو كانت تسبيحاً ، كصلاة المطاردة وشدّة التحام
هامش
( 1 ) . أي : بالمحدث .
( 2 ) . نسبه الشيخ في الخلاف 1 : 144 ، المسألة 92 ، إلى كافّة العلماء ، وقال المحقّق في المعتبر 1 : 394 : « وهو مذهب العلماء كافّة » ، وادّعى العلّامة في تذكرة الفقهاء 2 : 214 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 354 الإجماع عليه .
( 3 ) . في « ن » و « ش » : ذو السلس .
( 4 ) . نُقل عليه الإجماع في عدّة مواضع ، منها : روض الجنان 1 : 52 ، ومدارك الأحكام 1 : 9 ، وذخيرة المعاد : 2 ، السطر 12 .
( 5 ) . التهذيب 1 : 52 / 144 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 83 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . أيضاً راجع : وسائل الشيعة 1 : 372 ، أبواب الوضوء ، الباب 4 ، الحديث 1 .