تكملة « 1 » : [ آكد الأغسال من الليالي غير الأفراد
] ثمّ إنّه آكد الشفع « 2 » ليلة الرابعة والعشرين ؛ لورود الأمر بها بالخصوص فيما تقدّم نقله عن فلاح السائل ، عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبي قرّة « 3 » .
وفي الإقبال ، نقلًا من « 4 » كتاب الحسين بن سعيد ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : « اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان » « 5 » .
وفي الخصال ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه البصري ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً » « 6 » .
[
الغسل الآكد مطلقاً :
] ثمّ إنّ الآكد مطلقاً ثالثة القدر ؛ لأنّها من ليالي الأفراد ، ومن العشر الأخير ، ومن ليالي القدر ، وهي أرجاها لهذا الأمر ، كما يدلّ عليه حديث الجهني « 7 » وغيره « 8 » . وفي
هامش
( 1 ) . ورد هذا اللفظ في مصحّحة « د » و « ل » ، ولم يرد في « ش » و « ن » .
( 2 ) . زاد في هامش « د » : « رابعة العشر وهي » ، وشطب عليه في « ل » . والمراد بالشفع الليالي غير الأفراد .
( 3 ) . راجع : الصفحة 428 .
( 4 ) . كذا في النسخ .
( 5 ) . إقبال الأعمال 1 : 388 ، الباب 28 ، مستدرك الوسائل 2 : 510 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 6 ) . الخصال 2 : 508 ، باب السبعة عشر ، وسائل الشيعة 3 : 305 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 7 ) . التهذيب 4 : 412 / 1615 ، باب الزيادات في الصوم ، الحديث 100 ، إقبال الأعمال 1 : 375 ، الباب 27 ، وسائل الشيعة 10 : 359 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 320 ، الحديث 16 .
( 8 ) . راجع : وسائل الشيعة 10 : 354 و 359 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 32 ، الحديث 1 و 13 .