« لا يترك غسل الجمعة إلّا فاسق ، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت » « 1 » .
[ 11 ] وفي الفقه الرضوي : « واعلم أنّ غسل الجمعة سنّة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر » « 2 » .
[ 12 ] وفي البلد الأمين ، قال : رأيت في كتاب الأغسال لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي عياش سبعة أحاديث عن الصادق عليه السلام : « أنّ غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء » ، وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر « 3 » .
[ 13 ] وروى الصدوق في الفقيه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمّداً ؟ فقال : « إذا كان ناسياً فقد تمّ صلاته « 4 » وإن كان متعمّداً فليستغفر اللّه ولا يعد » « 5 » .
[ 14 ] والشيخ في التهذيب ، عن سهل بن اليسع ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو غير ذلك ؟ قال : « إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليَّ ، وإن هو فعل فليستغفر اللَّه ولا يعود » « 6 » .
هامش
( 1 ) . العروس : 54 ، عنه في البحار 81 : 129 ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب 5 ، ذيل الحديث 17 . مستدرك الوسائل 2 : 507 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) . فقه الرضا عليه السلام : 175 ، مستدرك الوسائل 2 : 500 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 3 ) . عنه في البحار 81 : 128 ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب 5 ، الحديث 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 501 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 4 ) . في المصدر : « فقد تمّت صلاته » .
( 5 ) . الفقيه 1 : 115 / 242 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، الحديث 17 ، وفيه : « وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام » ، وسائل الشيعة 3 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 6 ) . التهذيب 1 : 118 / 299 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 31 ، و 1 : 396 / 1141 ، ر الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 34 ، الاستبصار 1 : 103 / 339 ، باب الأغسال المسنونة ، الحديث 7 ، وفيه : « يدع الغسل يوم الجمعة » ، وسائل الشيعة 3 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 8 ، الحديث 2 .