وجملة ممّن تأخّر عنه « 1 » .
وقيل : يصحّ النذر ويلغو القيد ، فيجب فيه ما يجب في الواجب . وبه قال الشهيد في الذكرى « 2 » ، والبيان « 3 » .
وقيل : يصحّ ولا يتعيّن قيده ، بل يجوز الإتيان به وبغيره . وإليه ذهب العلّامة رحمه الله في القواعد « 4 » ، والنهاية « 5 » ، والتذكرة « 6 » .
وقيل : يبطل النذر من أصله . واستظهره المحقّق الكركي في شرح القواعد « 7 » ، واحتمله العلّامة في النهاية « 8 » ، وتردّد بينه وبين غيره من الوجوه المتقدّمة في بعض فروع التذكرة « 9 » .
ومثل هذا الاختلاف اختلافهم في نذر الصلاة في الأماكن المكروهة ، كالحمّام ، أو التي لا مزيّة لها ، كالدار .
ويدلّ على بطلان النذر المقيّد بالمنافي في الصلاة وغيرها نحو ما تقدّم في نذر
پاورقی
( 1 ) . منهم : المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 10 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : 345 ، السطر 40 ، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 2 : 33 .
( 2 ) . ذكرى الشيعة 4 : 234 .
( 3 ) . البيان : 213 . واعلم أنّه وقع خطأ في عبارة النسخة المصحّحة من البيان ، ففيه : « ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح ، كالصلاة في الأماكن المكروهة . . . فالأقرب لغو النذر ، وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغو القيد » . والظاهر أنّ الصحيح : « على وجه غير مرجوح » .
( 4 ) . قواعد الأحكام 1 : 295 .
( 5 ) . نهاية الإحكام 2 : 86 - 87 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 200 .
( 7 ) . جامع المقاصد 2 : 483 - 484 .
( 8 ) . نهاية الإحكام 2 : 87 .
( 9 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 200 ، ذيل المسألة 505 .