المخصّص ، وظهور الأدلّة في المنع عن أخذ الفدية عوضا عن الطلاق إلّا في الصورتين المستثنأتين ، مضافا إلى عدم ثبوت كون المطلّقة الرجعيّة زوجة حقيقة ، فتأمّل .
ويكون الصلح هنا من قبيل الصلح على إسقاط حقّ الشفعة والخيار ، وقد ورد في الأخبار ؛ الصلح على حقّ قسمة الليالي وهبتها للزوج أو بعض الضراة « 1 » ، وفي الطلاق البائن يجوز أن يتوكّل عنها الزوج في إبراء ذمّته أو أخذ ما تراضيا عليه وتملّكه بصيغة هبة أو صلح على عوض يسير بشرط عدم امضاء ما وكلّ فيه ، وعدم إجراء صيغة إلّا بعد إيقاع الطلاق وإنجاح المرام ، واللّه العالم بحقائق الأحكام ورسوله وآله العزّ الكرام ، ومع ذلك كلّه لو جمع في المقام بين الخلع والصلح لكان أحوط بل أولى ، واللّه العالم .
سؤال ثع [ 570 ]
: ملّائى مىگويد كه ميتهء موش وفضلهء آن پاك است ؛ به جهت آنكه نفس سائله ندارد ، زيرا كه موشى را كشتم وخون ان نجست ، اين حرف صورتي دارد يا نه ؟
جواب
: ظاهر آن است كه شوخى كرده وبه عنوان مزاح اين را گفته ، زيرا كه نجاست ميته وفضلهء موش اجماعى است وهيچكس را در آن شبههاى نيست ، بلكه از ضروريات دين اسلام ومفتى به فقهاء اعلام است ، واخبار متضافره بر آن دلالت دارد « 2 » وعلماء در كتب ؛ استدلال به نجاست آن بر انفعال آب قليل وغيره مىنمايند « 3 » ، وحكم ملاقاة نجاست را به أشياء جامده ومايعه در كتاب أطعمه وأشربه از اخبار نجاست ميتهء موش بيرون مىآرند « 4 » ، زيرا كه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 372 الحديث 1505 ، وسائل الشيعة : 21 / 343 و 344 الحديث 27252 و 27253 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 24 / 194 باب 43 و 196 باب 44 .
( 3 ) شرح لمعه : 1 / 42 ، مختلف الشيعة : 1 / 188 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 216 و 217 .