المنع من أخذ تمام المهر في المباراة « 1 » ، كذا قال الخال المفضال رحمه اللّه « 2 » .
وفيه نظر ؛ لاحتمال أن يراد بالذي أعطاها ؛ ما أعطاها زائدا على المهر على وجه الهبة والهدية ، فليفهم .
وفيها أيضا في الضعيف ب : سهل - وأمره سهل - عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها » ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام « وقد كان يرخّص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك ، حلّ خلعها وحلّ لزوجها ما أخذ منها ، وكانت على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلّا من عندها - ثمّ قال - : « لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق ، إلّا للعدّة . » « 3 » وفي « التهذيب » : « قالت لزوجها حلّ له خلعها » « 4 » .
قوله : « ثمّ ذكر » أي أبو بصير أو عبد الكريم .
قوله : « أصحابه » ، فيه دلالة على شهرة ذلك بين الشيعة بل اتّفاقهم عليه .
قوله : « كان يرخّص » إشارة إلى عدم اشتراط العامّة لذلك ، كما سبق في صحيحة الحلبي « 5 » ، ولم يرخّص أحد من المسلمين للمرأة تكلّمها بكلمة واحدة من تلك الكلمات المنكرة ، فليفهم .
قوله : « حلّ خلعها » قال الخال العلّامة : هذا وما سبق مؤيّد لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ ، بل جوازه . وقال الشيخ رحمه اللّه في « النهاية »
هامش
( 1 ) المقنع : 349 ، النهاية ونكتها : 2 / 472 ، الوسيلة : 332 ، مختلف الشيعة : 7 / 400 .
( 2 ) ملاذ الأخيار : 13 / 189 .
( 3 ) الكافي : 6 / 141 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 8 / 96 الحديث 326 ، الاستبصار : 3 / 316 الحديث 1125 ، وسائل الشيعة : 22 / 281 الحديث 28594 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 8 / 96 الحديث 326 ، وسائل الشيعة : 22 / 281 الحديث 28594 .
( 5 ) الكافي : 6 / 139 الحديث 1 وسائل الشيعة : 22 / 280 الحديث 28590 .