قال : لا ، ولا على أحد الأطراف .
قيل : فإن سجد على شماله ؟ قال : لا بأس بفعاله .
قيل : أيجوز للدارس حمل المصاحف ؟ قال : لا ، ولا حملها في الصحائف .
قيل : ويجوز السجود على الكراع ؟ قال : نعم دون الذراع .
قيل : أيصلي على رأس الكلب ؟ قال : نعم كسائر الهضب .
قيل : من صلّى وعانته بارزة ؟ قال : صلاته جائزه .
قيل : فان صلّى وعليه صوم ؟ قال : يعيد ولو صلّى مائة يوم قال : فان حمل جروا وصلّى ؟ قال : هو كمن حمل باقلا .
قيل : أيصحّ صلاة حامل القروة ؟ قال : لا ولو صلّى فوق المروة .
قيل : فان أصاب ثوب المصلّي بنجو ؟ قال يمضى في صلاته ولا غرو .
قيل : أيجوز أن يؤمّ الرجال مقنع ؟ قال : نعم ومدرّع .
قيل : إن أمّهم من في يده وقف ؟ قال : يعيدون ولو أنهم الف .
قيل : إن أمّهم من فخذه بارزة بادية ؟ قال : صلاته وصلاتهم جائزة .
قيل : فإن أمّهم الثور الأجمّ ؟ قال : صلّ وخلاك ذمّ .
قيل : أيدخل القصر في صلاة الشاهد ؟ قال : لا والغائب الشاهد .
جواب :
العذرة : فناء الدار « 1 » والخلاف : الكمّ « 2 » ، والشمال : جمع الشملة [ الكساء والمئزر ] « 3 » والدارس الحائض « 4 » والكراع ما استطال من الحجارة
هامش
( 1 ) تاج العروس : 12 / 553 ، فناء الدار : ساحة أمام البيت ( أقرب الموارد : 2 / 647 ) . توضيح : هذه الأجوبة صدرت من أبى زيد ومطابق لرأيه ونظره ، وهو من العامّة .
( 2 ) لسان العرب : 9 / 96 .
( 3 ) النهاية لابن الأثير : 2 / 502 .
( 4 ) تاج العروس : 16 / 64 ، الصحاح : 3 / 927 .