تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وإن كانا صنفين كالأخ والجدّ لم يصحّ حكمهم بأنّ العمّ يمنع ولد الخال ، والخال يمنع ولد العمّ « 1 » ، اللهمّ إلّا أن يكون أحد حكمهم خارجا عن القاعدة بالنصّ والإجماع . ويظهر من الشهيد الثاني رحمه اللّه بيان الفرق بأنّ ميراث الأعمام والأخوال إنّما ثبت بعموم آية
أُولُوا الْأَرْحامِ *
« 2 » وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا ، بخلاف الإخوة والأجداد فإنّ كلّ واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب ، مضافا إلى النصوص « 3 » الدالّة عليه « 4 » ، فتأمّل ، راجع مظان الاستدلال وكلمات الأبطال في هذا المجال واللّه يعلم .

سؤال ظعا [ 971 ] :

مسافر نماز جمعه مىتواند كرد ؟

جواب :

بلى مأموما ، ودر إمامت أو اشكال است .

سؤال ظعب [ 972 ] :

كسى كه به سفر رود - به تكليف حاكم جابر - قصر كند ، يا نه ؟

جواب :

بلى على الأشهر الأظهر ، هرگاه سفرش مشتمل بر معصيتي نباشد وبعضي گفته‌اند كه به اعتبار تكليف جابر تمام مىكند « 5 » .

سؤال ظعج [ 973 ] :

هرگاه كسى بر زلزله اطلاع نيابد مگر به شهادت مردم نماز بر أو واجب است ، يا نه ؟

جواب :

هرگاه علم شرعي به هم رسد به تواتر يا شياع ، يا شهادت عدلين واجب مىشود .

سؤال ظعد [ 974 ] :

هرگاه در حين زلزله ، يا كسوف - مثلا - حايض يا
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : 8 / 167 . ( 2 ) الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 328 الحديث 1179 ، وسائل الشيعة : 26 / 193 الحديث 32802 . ( 4 ) الروضة البهيّة : 8 / 167 و 168 . ( 5 ) سرائر ابن إدريس : 1 / 327 ، قواعد الأحكام : 50 .