تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

جواب :

« إنّ » أمر مؤكّد من الوأى بمعنى الوعد و « هند » منادى و « المليحة » نعت لفظا وكذا الحسناء محلّا ، ويحتمل أن يكون مفعولا و « وأي » مفعول مطلق .

سؤال خنج [ 653 ] :

فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاث ومن يخرق أعقّ وأظلم « 1 »
ما ذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصب ؟

جواب :

قال الكسائي : إن رفع [ ثلاثا ] طلّقت واحدة ، أي الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلّقت ثلاثا « 2 » ، أو جريان الاحتمالين على القراءتين بحسب اللفظ وإن كان الظاهر من الشاعر إرادة الأخير لقوله بعد ذلك :
فبيني بها إن كنت غير رفيقة * وما لامرئ بعد الثلاث مقدّم « 3 »

سؤال خند [ 654 ] :

هرگاه از براي طلب آب در سفر ؛ بعضي به راهى روند وبعضي ديگر به راهى ديگر ، آيا طلب آب هر يك از براي ديگرى كافى است ، يا نه ؟

جواب :

بلى ، هرگاه اعتماد بر همديگر داشته باشند وهمديگر را وكيل كرده باشند ، وأحوط آن است كه عادل باشند ، وبهتر آن است كه : بدون ضرورت ويا ضيق وقت چنين نكنند .

سؤال خنه [ 655 ] :

تيمّم بدل از وضوء وغسل به چند شرط جايز مىشود ؟

جواب :

به يك شرط كه آن عدم امكان استعمال آب است بدون تضرّر خواه آب نباشد مطلقا يا باشد ورسيدن به آن ممكن نباشد « 4 » ، يا باشد وحلال
هامش
( 1 ) مغنى اللبيب : 1 / 76 ، جامع الشواهد : 2 / 143 . ( 2 ) مغنى اللبيب : 1 / 76 ( نقلا عن الكسائي ) . ( 3 ) مغنى اللبيب : 1 / 77 ، جامع الشواهد : 2 / 143 . ( 4 ) الف ، ب : نباشد مطلقا .