جواب :
« إنّ » أمر مؤكّد من الوأى بمعنى الوعد و « هند » منادى و « المليحة » نعت لفظا وكذا الحسناء محلّا ، ويحتمل أن يكون مفعولا و « وأي » مفعول مطلق .
سؤال خنج [ 653 ] :
فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاث ومن يخرق أعقّ وأظلم « 1 »
ما ذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصب ؟
جواب :
قال الكسائي : إن رفع [ ثلاثا ] طلّقت واحدة ، أي الطلاق التام ثلاث ، وإن نصبها طلّقت ثلاثا « 2 » ، أو جريان الاحتمالين على القراءتين بحسب اللفظ وإن كان الظاهر من الشاعر إرادة الأخير لقوله بعد ذلك :
فبيني بها إن كنت غير رفيقة * وما لامرئ بعد الثلاث مقدّم « 3 »
سؤال خند [ 654 ] :
هرگاه از براي طلب آب در سفر ؛ بعضي به راهى روند وبعضي ديگر به راهى ديگر ، آيا طلب آب هر يك از براي ديگرى كافى است ، يا نه ؟
جواب :
بلى ، هرگاه اعتماد بر همديگر داشته باشند وهمديگر را وكيل كرده باشند ، وأحوط آن است كه عادل باشند ، وبهتر آن است كه : بدون ضرورت ويا ضيق وقت چنين نكنند .
سؤال خنه [ 655 ] :
تيمّم بدل از وضوء وغسل به چند شرط جايز مىشود ؟
جواب :
به يك شرط كه آن عدم امكان استعمال آب است بدون تضرّر خواه آب نباشد مطلقا يا باشد ورسيدن به آن ممكن نباشد « 4 » ، يا باشد وحلال
هامش
( 1 ) مغنى اللبيب : 1 / 76 ، جامع الشواهد : 2 / 143 .
( 2 ) مغنى اللبيب : 1 / 76 ( نقلا عن الكسائي ) .
( 3 ) مغنى اللبيب : 1 / 77 ، جامع الشواهد : 2 / 143 .
( 4 ) الف ، ب : نباشد مطلقا .