پرش به محتوای اصلی

حاشية الوافي — صفحه 530

پدیدآورندگان:

ص۵۳۰

[ أبواب الصيد والذبائح ]

[ باب الصيد بالسلاح ]

قوله : وسئل عليه السّلام عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت ، فقال : « لا بأس به » « 1 » . لعلّ المراد أنّه صار بمنزلة المذبوح إلّا أنّه لم يخرج روحه بتمامه ، أو أنّه صار غير مستقرّ الحياة ، ولمّا يذهب روحه ، وهذا القدر يكفي لحلّيّة الأكل ، كما يظهر من بعض الأخبار ، فلاحظ !
پاورقی
( 1 ) الوافي : 19 / 161 الحديث 19143 ، لاحظ ! الكافي : 6 / 209 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 23 / 364 الحديث 29755 .