والروايات . مع أنّ الأصل لا يجري في ماهيّة العبادات ، كما هو المحقّق والمسلّم « 1 » .
وأيضا ، ذكر هذا المعنى في « الفوائد الحائريّة » بشكل مبسوط هناك « 2 » .
و : عدم غور البعض في الأدب العربي ومباديه الأوّليّة ؛
حيث نجد أنّ صاحب الذخيرة رحمه اللّه في رواية : « في خمس من الإبل شاة » « 3 » ذهب إلى عدم إمكان حمل ( في ) على الظرفيّة . والشارح رحمه اللّه عند شرحه لذلك أثبت في تحقيق أدبيّ رائع : أنّ ( في ) هنا بمعني الظرفيّة . . ثمّ ردّ الماتن وعلّل اشتباهه بعدم إحاطته بالأدب العربي « 4 » .
ز : عدم التوجه إلى العرف ؛
حيث إنّ المحشّي رحمه اللّه عند نقده لقول المحقّق قدّس سرّه الذي قال : ( السوم شرط الوجوب . . . فإنّه لا يقال للمعلوفة : سائمة في حال علفها ) « 5 » . قال : ما ذكر من عدم صدق السائمة عليها حال علفها . . ففيه أنّ الظاهر عدم الخروج عن كونها عرفا بذلك ، كما لا يخرج الكلام عن العربيّة باشتماله على ما هو أعجميّ ، وبالجملة المعتبر هو التسمية عرفا وما يتبادر عندهم « 6 » .
ولذا تجده قد عقد بابا في كتابه « الفوائد الحائريّة » على أنّ الأئمّة عليهم السّلام كانوا يتكلّمون على طريقة المحاورات العرفيّة « 7 » ، ومن هنا جعل العرف مفتاحا لفهم
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : 1 / 398 .
( 2 ) لاحظ ! الفوائد الحائريّة : 477 - 485 ( الفائدة 30 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : 9 / 108 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام .
( 4 ) لاحظ ! مصابيح الظلام : 10 / 367 - 370 .
( 5 ) المعتبر : 2 / 507 .
( 6 ) مصابيح الظلام : 10 / 49 و 50 .
( 7 ) الفوائد الحائريّة : 463 - 466 .