وأمّا حكمه فقد قال السيّد في ذلك الكتاب :
إن جادل وهو محرم صادقاً مرّة أو مرّتين فليس عليه كفّارة وليستغفر اللَّه تعالى ، فإن جادل ثلاث مرّات صادقاً فما زاد فعليه دم شاة ، فإن جادل مرّة واحدة كاذباً فعليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين كاذباً فدم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرّات كاذباً فعليه دم بدنة . « 1 »
ومثله في المقنعة « 2 » والسرائر « 3 » وسائر كتب الأصحاب ، ولم أجد مخالفاً لهم .
ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، وصحيحة معاوية بن عمّار « 4 » المتقدّمة ، وبذلك جمع بينها وبين صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحجّ ، قال : « مَن زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم » ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : « عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » . « 5 » وصحيحة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقول : لا واللَّه وبلى واللَّه وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال : « لا » . « 6 » وموثّقة أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه » . « 7 » وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّداً فعليه جزور » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الانتصار ، ص 241 - 242 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 435 .
( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 553 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 465 ، ح 16790 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 335 ، ح 1153 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 147 ، ح 17441 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 335 ، ح 1156 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 197 ، ح 666 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 147 ، ح 17443 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 335 ، ح 1154 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 197 ، ح 665 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 147 ، ح 17442 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 335 ، ح 1155 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 147 ، ح 17444 .