باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من الثياب
باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من الثياب
هنا مسائل :
الأولى : قال جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس : « 1 » يجوز إحرام المرأة في الحرير المحض ، وهو محكي عن المفيد رحمه الله في كتاب أحكام النساء « 2 » ، وقوّاه أكثر المتأخّرين « 3 » ؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ قال : « نعم لا بأس ، به وتلبس الخلخالين والمسك » . « 4 » وحسنة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » « 5 » ، بناءً على المشهور بين الأصحاب من جواز الصلاة لها في الحرير .
وحرّمه الشيخ في التهذيب « 6 » ، وهو ظاهره في النهاية « 7 » والمبسوط « 8 » حيث حكم فيهما بأنّه يحرم عليها في حال الإحرام من الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، واستثنى في الأوّل السراويل فقط ، وفي الثاني القميص أيضاً من غير استثناء للحرير .
ويدلّ عليه صحيحة عيص « 9 » وخبرا أبي عيينة « 10 » وإسماعيل بن الفضل « 11 » ، والأظهر
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 531 .
( 2 ) . أحكام النساء ، ص 35 .
( 3 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 238 ، المسألة 177 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 61 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 275 - 276 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 74 - 75 ، ح 246 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 309 ، ح 1100 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 366 ، ح 16525 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 334 ، ح 2595 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 66 ، ح 212 ؛ ورواه الكليني في باب ما يلبس المحرم من الثياب ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 359 ، ح 16505 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 73 ، ذيل الحديث 242 .
( 7 ) . النهاية ، ص 218 .
( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 319 - 320 .
( 9 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 10 ) . الحديث السادس من هذا الباب .
( 11 ) . الحديث الثامن من هذا الباب .