وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صوم السنّة ، فقال : « ثلاثة أيّام من كلّ شهر : الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الأربعاء والخميس ، وإن [ شاء ] صام في كلّ عشرة أيّام فإنّ ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحبّ أن يزيد على ذلك فليزد » . « 1 » وعن عبد اللّه بن سنان ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما ، فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخره خميسان فصم آخرهما » . « 2 » وإنّما قلنا أوّل أربعاء في العشر الوسط مع إطلاق أكثر الأخبار ؛ لصراحة صحيحة حمّاد فيه ، ولأنّه مسارعة إلى الخير ، فدخل في قوله سبحانه :
« وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ »
« 3 » ، وبه قال الشيخان « 4 » وابن البرّاج « 5 » وابن إدريس « 6 » على ما حكى عنهم في المختلف . « 7 » وخيّر بعض الأصحاب بينه وبين الأربعاء الثاني ، وأطلق أبو الصلاح هذه الأيّام ، فقال : « خميس في أوّله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره » « 8 » . « 9 » وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : « الخميس الأوّل من العشر الأول ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير » ، « 10 » والأوّل أشهر .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 303 ، ح 915 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 136 ، ح 445 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 425 - 426 ، ح 13757 . وما بين الحاصرتين من مصادر الحديث .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 303 ، ح 916 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 136 - 137 ، ح 446 . ورواه الكليني في الكافي ، باب فضل صوم شعبان . . . ، ح 13 ؛ والصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 83 ، ح 1792 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 416 ، ح 13737 .
( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 133 .
( 4 ) . المقنعة للمفيد ، ص 368 ؛ النهاية للطوسي ، ص 168 .
( 5 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 188 .
( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 417 .
( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 510 .
( 8 ) . وبعده في الأصل : « فيها لو كان » .
( 9 ) . الكافي للحلبي ، ص 180 و 189 .
( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 510 - 511 .