رمضان ، وهو لا يقول به ، بل لم يقل به أحد أهل العلم سوى أبي ثور على ما يظهر من المنتهى حيث قال :
لا يقبل في شهادة الإفطار إلّا شاهدين ، وهو قول عامّة الفقهاء . وقال أبو ثور :
يقبل واحد ، « 1 » وما رواه الجمهور عن طاوس ، قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عبّاس ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عبّاس عن شهادته ، فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلّا شاهدين رجلين « 2 » . « 3 »
ومن طريق الخاصّة تقدّم الأحاديث فيه ، وقد وافق سلّار الشافعي في قول آخر . « 4 » وفي العزيز :
وبه قال أحمد في الرواية الصحيحة ؛ لما روي عن ابن عبّاس ، قال : جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله من الحرّة ، « 5 » فقال : إنّي رأيت الهلال ، فقال : « تشهد أن لا إله إلّا اللَّه ؟ » فقال :
نعم ، قال : « تشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ؟ » قال : نعم ، قال : « يا بلال ، أذّن في الناس فليصوموا غداً » . « 6 »
وعن عبد اللّه بن عمر ، قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنّي رأيته ، فصام وأخبر الناس بالصيام « 7 » . « 8 »
هامش
( 1 ) . المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 281 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 94 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 10 .
( 2 ) . سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 137 ، ح 2129 ؛ تلخيص الحبير ، ج 6 ، ص 252 ، وفيهما : « إلّا بشهادة رجلين » .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 .
( 4 ) . المراسم العلويّة ، ص 233 - 234 .
( 5 ) . كلمتا « من الحرّة » موجودة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، وليستا في مصادر الحديث .
( 6 ) . سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 5 ؛ سنن النسائي ، ج 4 ، ص 132 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 68 ، ح 2422 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 4 ، ص 407 ، ح 2529 ؛ المنتقى ، ص 103 ، ح 379 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 8 ، ص 229 - 230 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 138 ، ح 2134 .
( 7 ) . سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 4 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 525 ، ح 2342 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 1 ، ص 423 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 212 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 8 ، ص 231 ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج 4 ، ص 165 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 137 ، ح 2127 .
( 8 ) . فتح العزيز ، ج 6 ، ص 251 - 252 .