أوصله من أنفه . « 1 » والجواب : أنّه قياس في معارضة النصّ ، فلا يسمع . « 2 » باب السواك للصائم
باب السواك للصائم
الظاهر من الأخبار كراهة السواك بالرطب للصائم [ ذهب إليه ابن أبي عقيل ] على ما نقل عنه في المنتهى ، « 3 » ونسبه إلى ابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعيّ والشافعيّ وإسحاق ، « 4 » [ ويدلّ عليه ما ورد في ] في حسنتي [ . . . ] « 5 » وموثّق عمّار بن موسى ، « 6 » وخبر سعد بن أبي خلف ، قال : حدّثني أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يستاك الصائم بعود رطب » . « 7 » وما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب » . « 8 » فإن قيل : ظاهر النهي الحرمة فلِمَ يُحمل على الكراهة ؟
قلت : قال الشيخ : هذان الخبران - مشيراً إلى موثّق محمّد بن مسلم وخبر أبي بصير - محمولان على الكراهية لا التحريم ؛ لما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، « 9 » الخبر .
هامش
( 1 ) . المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 38 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 582 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 568 ، وما بين الحاصرتين مأخوذة من المنتهى . وحكاه أيضاً عنه في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 426 .
( 4 ) . انظر : المجموع ، ج 6 ، ص 377 - 378 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 72 ؛ عمدة القاري ، ج 11 ، ص 14 .
( 5 ) . كذا بالأصل لم يذكر شيئاً .
( 6 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 262 ، ح 786 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 92 ، ح 293 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 84 ، ح 12896 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 262 ، ح 785 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ح 294 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 84 ، ح 12897 .
( 9 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 112 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 263 ، ح 787 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 92 ، ح 294 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 85 ، ح 12900 .