وقد جمع بعضٌ بين الأخبار بالقول باستحباب الجمع .
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على نفي الكفّارة مطلقاً ، بل نفي القضاء أيضاً لبعض المفطرات ؛ ففي موثّق عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل وهو صائم فجامع أهله ، فقال : « يغتسل ولا شيء عليه » . « 1 » وقال الشيخ قدس سره :
هذا الخبر محمول على أنّه إذا جامع ناسياً دون العمد .
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من لا يعلم أنّ ذلك لا يسوغ في الشريعة . « 2 »
واستدلّ على ذلك بموثّق زرارة وأبي بصير ، قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ أتى أهله في شهر رمضان وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، [ قال :
« ليس عليه شيء » ] . « 3 » واعلم أنّه يجب القضاء أيضاً مع الكفّارة إجماعاً منّا ووفاقاً لأكثر العامّة .
ويدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، « 4 » وخبر سماعة الذي رويناه قبيل هذا ، « 5 » ومرسل إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه ، « 6 » قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : « إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل ، فمَن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبداً » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 118 ، ح 1894 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 208 ، ح 602 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 51 ، ح 12803 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 208 ، ذيل ح 602 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 208 ، ح 603 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 ، ح 249 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 53 ، ح 12813 .
( 4 ) . هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 46 ، ح 12792 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 54 ، ح 12815 .
( 6 ) . كذا في الأصل ، وفي المصادر : « عن بعض مواليه » .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 212 - 213 ، ح 618 ؛ وص 320 - 321 ، ح 982 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 87 ، ح 274 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 64 ، ح 12839 ، وص 104 ، ح 12967 .