وخبر عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ، فقال :
« قد أفطر وعليه قضاؤه ، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه [ إذا تعمّد ] » . « 1 » وقال الشيخ في المبسوط : « ومن أصحابنا من قال : إنّ ذلك لا يفطر وإنّما ينقض » . « 2 » وفي الخلاف « 3 » صرّح بنسبة ذلك إلى السيّد المرتضى ، وهو مذهب السيّد في الجمل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال فيها : « الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله » ، « 4 » وعدّة في المختلف أقوى . « 5 » ونقله عن ابن إدريس « 6 » وسلّار وابن أبي عقيل .
واحتجّ عليه بما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس » . « 7 » وقال : الحصر يدلّ على عدم الإفطار بما عدا هذه الثلاث ، خرج منه ما خرج بالدليل فبقي الباقي على أصله .
وأجاب عن الخبرين : أوّلًا بالضعف ، فإنّ في طريق الأوّل منصور بن يونس بزرج .
والنجاشي وإن وثّقه « 8 » إلّا أنّ الكشّي روى حديثاً عن منصور بن يونس بزرج أنّه جحد النصّ على الرِّضا عليه السلام لأموال كانت في يده . « 9 » وفي طريق الثاني عثمان بن عيسى ، وهو كان واقفيّاً غير موثّق . « 10 » ثمّ بالتأويل ، فإنّه متروك العمل بظاهرهما ؛ إذ لم يقل أحدٌ بنقضه الوضوء ، فلا بدّ من حملهما على
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 203 ، ح 586 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 34 ، ح 12758 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 270 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 221 ، المسألة 85 .
( 4 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 54 ) .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 397 .
( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 375 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 189 ، ح 535 ؛ وص 202 ، ح 584 ؛ و 318 - 319 ، ح 971 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 80 ، ح 244 ؛ وص 84 ، ح 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 31 ، ح 12753 .
( 8 ) . رجال النجاشي ، ص 413 ، الرقم 1100 .
( 9 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 768 ، ح 893 .
( 10 ) . رجال النجاشي ، ص 300 ، الرقم 817 ؛ الفهرست ، ص 193 ، الرقم 545 .