عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ » ،
« 1 » وموادّة له وقد قال تعالى :
« لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » ،
« 2 » وركون إليه وقد قال تعالى :
« وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » .
« 3 »
وأنت خبير بأنّ قياس باقي الكبائر مثل شرب الخمر قياس مع الفارق ؛ إذ هو جمّاع الآثام وامّ الخبائث مع ضعف سند الأصل ؛ لجهالة حال داود وإضماره ، وإنّما يكون إعطاء الزكاة إعانة على الإثم لو صرفها فيه ، بل لو علم أنّه ليصرفها فيه لا مطلقاً ، « 4 » ودخول الفسّاق من الشيعة تحت الآيتين الأخيرتين ممنوع ، بل الظاهر منهما الكفّار ، ولكن الأحوط منعهم عنها .
قوله في حسنة ابن أبي عمير : ( في بعض هذه الأهواء الحروريّة ) . [ ح 1 / 5899 ]
يفهم من عدم التعليل وجوب الإعادة عليه لو كان المعطى مؤمناً ، وهو كذلك .
باب قضاء الزكاة عن الميّت
باب قضاء الزكاة عن الميّت
لا ريب في وجوب إخراج الزكاة من أصل التركة كأُجرة وسائر الديون وفي ذلك والأخبار ناطقة به .
قوله في حسنة شعيب العقرقوفي : ( فأقضيها أو أؤدّيها ) . [ ح 3 / 5907 ]
الترديد من الراوي ، ويدلّ الخبر على جواز أداء الزكاة عن الميّت تبرّعاً ، ولا ريب فيه ؛ لأنّه كأداء الدَّين عنه كذلك .
قوله في حسنة علي بن يقطين : ( قال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ) إلى آخره . [ ح 5 / 5909 ]
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 2 .
( 2 ) . المجادلة ( 58 ) : 22 .
( 3 ) . هود ( 11 ) : 113 .
( 4 ) . انظر : معجم رجال الحديث ، ج 7 ، ص 128 ، الرقم 4422 .