وعن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « ليس في مال المستفيد زكاة حتّى يحول عليه الحول » . « 1 » واعلم أنّ الحول المعتبر في الزكاة إنّما هو أحد عشر شهراً هلالية ، ويحلّ باستهلال الثاني عشر عند علمائنا على ما نسبه العلّامة في المنتهي « 2 » وغيره . « 3 » ويدلّ عليه بعض ما أشير إليه من الأخبار كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام التي رواها المصنّف في الباب ، « 4 » وفي حسنة أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل كانت له مائة درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده وأهله فراراً من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر ؟ فقال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » . « 5 » ثمّ ظاهر الخبرين استقرار الوجوب بذلك من غير توقّف على تمام الشهر الثاني عشر من الحول الثاني دون الأوّل ، وهو المستفاد أيضاً ممّا رواه المصنّف في باب أوقات الزكاة عن خالد بن الحجّاج الكرخي من قوله عليه السلام : « فإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت » ، « 6 » وهو ظاهر الفاء التعقيبيّة في قولهم عليهم السلام :
« فإذا حال الحول فزكّه » . « 7 » ويظهر من الشهيد في الدروس توقّفه عليه حيث قال باحتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر ، « 8 » وكأنّه استند في ذلك بأصالة عدم النقل فيما لا نصّ عليه ، وقد توقّف
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 104 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 76 ، ح 1871 ؛ كنز العمّال ، ج 6 ، ص 323 ، ح 15859 ، وفي الجميع : « ابن عمر » بدل « ابن عبّاس » .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 487 .
( 3 ) . انظر : المعتبر ، ج 2 ، ص 507 .
( 4 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب .
( 5 ) . نفس المصدر ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 35 ، ح 92 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 163 - 164 ، ح 11749 .
( 6 ) . الكافي ، باب أوقات الزكاة ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 166 ، ح 11752 .
( 7 ) . الكافي ، باب ما لا يجب فيه الزكاة ممّا تبت الأرض من الخضر وغيرها ، ح 3 .
( 8 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 232 ، الدرس 61 .