ورجّح العلّامة في التذكرة الأوّل حيث قال على ما نُقل عنه : « الأقرب أنّ المئونة لا تؤثّر في نقصان النصاب وإن أثّرت في نقصان الفرض » . « 1 » وقطع في المنتهى بالثاني ، فقال : « المئونة تخرج وسطاً من المالك والفقراء ، فما فضل وبلغ نصاباً اخذ منه العشر أو نصفه » . « 2 » ولا يبعد الجمع بين كلامي الشيخ في المبسوط بذلك .
قوله في حسنة حريز : ( ويترك معي فارة وامّ جعرور ) [ ح 7 / 5787 ]
معافارة : ضرب من التمر رديء . « 3 » وامّ جعرور ويقال له جعرور أيضاً : ضرب من الدقل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه . « 4 » والدقل : أردأ التمر ، ومنه قيل لصغار الناس :
جعارير . « 5 » باب أنّ صدقة الثمرة مرّة واحدة
باب أنّ صدقة الثمرة مرّة واحدة
قال طاب ثراه : قيل : سُمّيت الزكاة صدقة لأنّها تدلّ على صدق إيمان المعطي .
لا خلاف بين أهل العلم في أنّه لا تجب الزكاة في الغلّات إلّا مرّة واحدة في عام وجودها إلّا ما حكي عن الحسن البصري من وجوبها في كلّ سنة تبقى عنده . « 6 » وفي المنتهى : « ولا اعتداد بخلافه ؛ لأنّها غير معدّة للنماء فلا تجب فيها الزكاة كالثياب » . « 7 » ويدلّ عليه الحسنة المذكورة في الباب بلا معارضة ، ويؤيّدها الأصل .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 154 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 500 .
( 3 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 207 ( عفر ) .
( 4 ) . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 376 ( جعر ) ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 276 ( جعر ) .
( 5 ) . الفائق ، ج 1 ، ص 198 ، الجيم مع العين .
( 6 ) . المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 567 - 568 .
( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 497 .