قوله في موثّقة صفوان : ( المحروم المحارف الذي قد جرم ) ، إلى آخره .
[ ح 12 / 5731 ]
المحارف : من لم يحصل من كسبه على شيء ، « 1 » فالوصف للإيضاح .
قوله في خبر محمّد بن سنان عن المفضّل : ( فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ) . [ ح 13 / 5732 ]
كأنّ تخصيص الألف بالذكر لشهرته من بين الأعداد ، أو لوجوب ألف درهم لأكثر الناس .
ومثله قوله عليه السلام في مرسلة عليّ بن حسّان في الباب الآتي : « فلا أفلح من ضيّع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً » . « 2 » قوله في خبر عامر بن جذاعة : ( فإلى عقدة تباع ) . [ ح 14 / 5733 ]
قال الجوهري : العقدة بالضمّ الضيعة ، والعقدة : المكان الكثير الشجر ، أي النخل . « 3 » قوله في مرسلة عبد اللّه بن القاسم : ( إنّه ما قدمت فلن يسبقك ) . [ ح 15 / 5734 ]
أي لا يفوتك ولا يتجاوز عنك .
قوله في رواية أبي بصير : ( وكلّما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه ) . [ ح 16 / 5735 ]
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد قال بعضهم باستحباب الإسرار مطلقاً ؛ لإطلاق بعض الأخبار ، وسيأتي في باب فضل صدقة السرّ .
باب منع الزكاة
باب منع الزكاة
قال في المنتهى :
مَن منع الزكاة عُرِّف وجوبها وبُيّن له ، والزم بأدائها ، فإن امتنع قُوتل على ذلك ، وهذا
هامش
( 1 ) . النهاية ، ج 1 ، ص 370 ( حرف ) .
( 2 ) . الحديث 12 من ذلك الباب .
( 3 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 510 ( عقد ) .