صلاته ساهياً يجب عليه سجدتا السّهو » ، ولم يقولوا دفعة أو دفعات ، فأمّا إذا اختلف الجنس فالأولى عندي - بل الواجب - الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو ؛ لعدم الدليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ ؛ لأنّه قد تكلّم وقام في حالة قعود ، وقالوا عليهم السلام : « من تكلّم يجب عليه سجدتا السهو ، ومن قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو » ، وهذا قد فعل الفعلين ، فيجب عليه امتثال الأمرين ، ولا دليل على التداخل ؛ لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقّق . « 1 »
الثاني : قال الصدوق في الفقيه : « سجدتا السهو بعد التسليم في الزيادة والنقصان » ، « 2 » قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام » ، « 3 » وهو إشارة إلى ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام » . « 4 » ويدلّ أيضاً عليه حسنة عبد اللَّه بن سنان ، « 5 » وصحيحة أبي بصير ، « 6 » وما تقدّم من صحيحة سليمان بن خالد ، « 7 » وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية في الباب الآتي . « 8 » وفي خبر سهو النبيّ صلى الله عليه وآله : « فأتمّ بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو » . « 9 » وفيما تقدّم في حسنة الفضيل بن يسار ، قال : « فإذا سلّم [ سجد ] سجدتين وهو جالس » . « 10 »
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 258 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 341 ، بعد الحديث 993 .
( 3 ) . نفس المصدر ، ح 994 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 195 ، ح 768 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1440 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 208 ، ح 10440 .
( 5 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
( 6 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 402 ، ح 8286 .
( 8 ) . الحديث الرابع من ذلك الباب .
( 9 ) . الحديث الأوّل من الباب الآتي ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 201 - 202 ، ح 10424 .
( 10 ) . الكافي ، باب من تكلّم في صلاته . . . ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 405 ، ح 8293 .