ويؤيّده زيادة قوله عليه السلام : « يكون » في الموضعين .
وخصّها الشيخ بالمعتادة التي لا تحيض أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ استحاضت واستمرّ بها الدم .
ويدلّ على الثالث « 1 » صحيحة محمّد بن مسلم « 2 » ومرسلة يونس . « 3 » ويؤيّدهما ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد ، [ عن جعفر ] عن أبيه : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « كلّفوا نسوة « 4 » من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدّقت ، وإلّا فهي كاذبة » « 5 » .
وما رواه في المنتهى « 6 » عن جمهور العامّة عن عليّ عليه السلام : أنّ امرأة جاءته وقد طلّقها زوجها ، فزعمت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال عليّ عليه السلام لشريح : « قل فيها » .
فقال شريح : إن جاءت ببيّنة من أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك ، وإلّا فهي كاذبة . فقال عليّ عليه السلام : « قالون » ، ومعناه بالروميّة جيّد . « 7 » وعنهم عن عليّ عليه السلام أنّه قال في صفة النساء : « أنّهنّ ناقصات عقل ودين » ، فقيل : وما
هامش
( 1 ) . في « ب » : « عليه » بدل « على الثالث » .
( 2 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي .
( 3 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . كذا في المصدر . والموجود في النسخ : « الناس » .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 398 ، ح 1242 ؛ وج 6 ، ص 271 ، ح 733 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 148 ، ح 511 ؛ وج 3 ، ص 356 - 357 ، ح 1277 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 358 ، ح 2359 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 100 ، ح 207 مرسلًا ، إلّا أن فيه : « يسأل نسوة من بطانتها » .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 290 .
( 7 ) . كتاب الامّ ، ج 7 ، ص 182 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 19 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 323 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 42 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 202 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 212 - 213 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 ، ص 418 ، كتاب العدد ، باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدّتها ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 6 ، ص 31 ، ح 4617 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 4 ، ص 188 ، الباب 279 ، ح 6 .