ويدلّ عليه موثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم » . « 1 »
ومرفوعة أحمد بن محمّد ، قال : « إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل » . « 2 » ومع عدم تمام الخلقة يلفّ في خرقة ويدفن على ما ذكروه .
وأمّا الحريق والمجدور وأمثالهما ممّن يخاف من غسلهم سقوط عضو ، فإن أمكن صبّ الماء عليهم بغير دلكٍ وجب ، وإلّا يُمِّموا .
ويدلّ عليه خبر زيد بن عليّ ، « 3 » وما رواه الشيخ عن ضريس ، عن عليّ بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المجدور والكسير والّذي به القروح يُصَبّ عليه الماء صبّاً » . « 4 » وعن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام قال : « إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه عليه السلام فقالوا : يا رسول اللَّه ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه انسلخ ، قال : يمّموه » . « 5 » باب من يموت في السفينة ولا يُقدر على الشطّ ، أو يصاب وهو عريان
باب من يموت في السفينة ولا يُقدر على الشطّ ، « 6 » أو يصاب وهو عريان
فيه مسألتان :
الأولى : إذا تعسّر نقل الميّت في السفينة إلى الساحل ، غسّل وكفّن وحنّط ويصلّى عليه ، ثمّ يوضع في خابية ويُوكى رأسها ويطرح في البحر ؛ لصحيحة أيّوب بن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 329 ، ح 962 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 501 - 502 ، ح 2754 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 328 ، ح 960 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2755 .
( 3 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 333 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 512 ، ح 2782 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 333 ، ح 975 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 512 ، ح 2781 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 333 ، ح 977 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 513 ، ح 2783 .
( 6 ) . الشطّ : جانب النهر . صحاح اللغة ، ج 3 ، ص 1137 ( شطط ) .