وأنكره أكثرهم ، منكرين لتسبّبها لرفع العذاب ، متعجّبين منه .
وقال السيّد رضي الله عنه في الانتصار :
وليس ينبغي أن يتعجّب من ذلك ، فالشرائع المجهولة العلل لا يعجب منها ، وما التعجّب من ذلك إلّا كتعجّب الملحدين من الطواف بالبيت ورمي الجمار وتقبيل الحجر وتغسيل الميّت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه . « 1 » وحكى الشهيد نحواً من هذا الكلام في الذكرى عن ابن أبي عقيل أيضاً . « 2 » واختلف في موضعهما ، ففي الذكرى :
[ والمشهور ] أنّ إحداهما لاصقة بجلد الجانب الأيمن من ترقوته ، والأخرى من ترقوة الجانب الأيسر بين القميص والإزار ، اختاره جماعة منهم الصدوق في المقنع ، « 3 » وهو في خبر جميل ، « 4 » وقال في غيره كما قال والده في الرسالة : أنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ، واليمنى كما سبق . « 5 » وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف ممّا يلي الساق ، ونصف ممّا يلي الفخذ . وهو في خبر يونس . « 6 » وفي المعتبر : كلّ ذلك مع الإمكان ، ومع التعذّر للتقيّة وغيرها يوضع حيث أمكن ؛ « 7 » لخبر سهل بن زياد . « 8 » وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : « ليَستَخفِ بها وليجتهد في ذلك جهده » « 9 » ولو في القبر ؛ لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الصادق عليه السلام . « 10 » ولو أنسيت أو تركت فالأولى جواز
هامش
( 1 ) . الانتصار ، ص 132 .
( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 369 .
( 3 ) . المقنع ، ص 59 .
( 4 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 309 ، ح 897 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 26 ، ح 2935 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 150 ، بعد ح 416 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 167 . وحكاه المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 288 عن عليّ بن بابويه . وكذا العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 16 .
( 6 ) . هو الحديث الأوّل من باب تحنيط الميّت وتكفينه من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 27 ، ح 2938 .
( 7 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 288 ، ولفظه مغاير لهذه الألفاظ .
( 8 ) . هو الحديث 8 من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 327 - 328 ، ح 956 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 28 ، ح 2940 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 448 - 449 ، ح 1451 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 23 ، ح 2926 .
( 10 ) . هو الحديث 9 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 328 ، ح 958 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 144 ، ح 403 ، مرسلًا ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 28 ، ح 2942 و 2944 .