دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلّا في قبورهم » . « 1 » باب نادرٌ
باب نادرٌ
يتضمّن كراهية ترك الميّت وحده قبل الدفن مع ذكر علّتها .
باب الحائض تمرّض المريض
باب الحائض تمرّض المريض
يريد بيان جواز ذلك عن غير كراهية إلى حال الاحتضار ، والظاهر عدم تحقّق قول بخلافه .
قوله في خبر عليّ بن أبي حمزة : ( فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحَّ عنه ) ، إلخ .
[ ح 1 / 4331 ]
قال طاب ثراه :
الأمر محمول على الندب ؛ لعدم القول بالوجوب . وقال بعض العامّة : لا يحضره إلّا أفضل أهله ، لا حائض ولا جنب . وقال بعضهم : لا بأس بأن تغمضه الحائض . وقال بعضهم : المنع أحسن . « 2 » ثمّ الظاهر الكراهة بعد الموت أيضاً لظاهر التعليل .
لا يقال : ظاهر الشرط يفيد الاختصاص بالاحتضار ؛ لأنّا نمنع ذلك ، بل إنّما يفيد عدم الكراهة قبل الاحتضار ، وكذا الظاهر رفع الكراهة بانقطاع الدم قبل الغسل ؛ لأنّ منشأ الكراهة إنّما هو وجود القذر مع احتمال العدم .
باب غسل الميّت
باب غسل الميّت
المشهور بين أهل العلم وجوب تغسيل كلّ ميّت مظهر للشهادتين ، إلّا ما حكم بكفره من الخوارج والغلاة والنواصب ، وكذا كفنه والصلاة عليه ودفنه .
هامش
( 1 ) . رواه الكليني في الكافي ، ج 3 ، ص 210 ، باب الغريق والمصعوق ، ح 6 ، وما بين الحاصرتين منه . ومن طريقه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 338 ، ح 991 . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 475 - 476 ، ح 2688 .
( 2 ) . راجع : مواهب الجليل ، ج 3 ، ص 22 .