Skip to main content

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — Page 406

Contributors:

P.406
فالعدول أَولى . والأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة ، لاشتراك العلّة الواردة في النصوص عليه . وأمّا النقل من النفل إلى الفرض فغير جائز ، لأنّ القوي لا يبنى على الضعيف . كذا قالوه « 1 » . وقد صرّحوا بجواز النقل من النفل إلى النفل إذا شرع في نافلة لاحقة ثمّ ذكر السابقة . قيل « 2 » : ويمكن القول بجوازه أيضاً في ناسي الموقّتة إلى أن يتضيّق وقتها . قلت : ويمكن القول بجواز نقل النيّة مطلقاً إذا قصد به أمر شرعي له مزيّة ، وإن كان للمناقشة في غير المنصوص مجال . واللّه أعلم .
Footnote
( 1 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 251 . ( 2 ) . المدارك ، ج 3 ، ص 317 .