تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
تصرّف في المغصوب والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود ، وهو جزء للصلاة ؛ فيفسد ، لأنّ النهى في العبادة يقتضي الفساد ، فيكون الصلاة فاسدةً لفساد جزئها . وهذا أولى بالنظر . [ 136 ] [ 4 ]

مسألة [ الصلاة في الثوب النجس ]

[ عدم جواز الصلاة في الثوب النجس ] لا يجوز الصلاة في الثوب النجس وكذا الجسد ، للإجماع ، ولقوله تعالى : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » « 1 » ، وللأخبار الصحيحة المستفيضة المتضمّنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات . ومن المعلوم أنّ الغسل والتطهير لا يجب لنفسه وإنّما هو لأجل العبادة . وقد وقع التصريح في الأخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول والمنيّ والمسكر وقدر الدرهم من الدم وعذرة الإنسان والسنّور والكلب ورطوبة الخنزير كما مرّت . وربّما لاح من كثير منها ثبوت الإعادة مع العلم بنجاسة الثوب مطلقاً . [ جواز الصلاة مع وجود دم القروح والجروح والاستدلال عليه بالروايات ] ثمّ هاهنا أمور قد عفي عنها في الصلاة : منها دم القروح والجروح التي لا يَرقَأُ . يدلّ عليه صحيحة ليث المرادي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ ، فَجِلْدُهُ وَثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَقَيْحاً وَثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ ، فَقَالَ : يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَلَا يَغْسِلُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » « 2 » .
هامش
( 1 ) . المدّثّر / 4 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 349 ، ح 21 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 434 ، ح 4085 .