[ قول السيّد المرتضى في مدّة الاستظهار ]
الأخبار . وذهب السيّد « 1 » - رضوان اللَّه تعالى عليه - إلى أنّها تستظهر إلى تمام العشرة . ويشهد له موثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام في الحائض إذا تجاوز دمها الوقت ؛ قال : « تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ، ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِيباً « 2 » فَلْتَغْتَسِلْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ » « 3 » . قال في التهذيب : « 4 » « معنى قوله : « بعشرة أيّام » « إلى عشرة أيّام » ، وحروف الصفات « 5 » تقوم بعضها مقام بعض » . انتهى .
ويؤيّد ذلك مرسلة عبد اللّه بن المغيرة عن الصادق عليه السلام : « فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً لَمْ تَسْتَظْهِرْ » « 6 » .
[ تأييد نظر المشهور في مدّة الاستظهار ]
لكن الترجيح للمشهور كثرةً وقوّةً وشهرةً وشبهاً بالأصل الذي هو العمل بالعادة وتمسّكاً بالعبادة . وقال في الذكرى « 7 » : « وللتخيير وجه قوي » . هذا « 8 » .
[ وجوب الاستظهار أو استحبابه ]
وهل الاستظهار واجب أم مستحبّ ، قولان : للأوّل ظاهر الأخبار المتقدّمة ، وللثاني الجمع بينها وبين ما خلا عن الاستظهار من الأخبار ،
هامش
( 1 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 1 ، ص 214 .
( 2 ) . المصدر : « رأت الدم دماً صبيباً » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 402 ، ح 82 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 149 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 303 ، ح 2198 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 402 .
( 5 ) . الحروف الجارّ .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 172 ، ح 65 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 150 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 303 ، ح 2197 .
( 7 ) . الذكرى ، ص 29 .
( 8 ) . « م » و « ق » : « وجه قوي هنا » .