[ 59 ]
[ 1 ]
مسألة [ أحكام الأغسال الواجبة ]
يجب الغسل على كلّ مكلّف محدث بإنزال منيّ - ذكراً كان أو أنثى - أو بإيلاج حشفة - فاعلًا كان أو مفعولًا ، في قبل أو دبر - أو بحيض أو نفاس أو استحاضة مثقبة للكرسف ، أو بمسّ ميّت آدميّ بارد غير متطهّر .
بشرط تمكّنه منه ، وشغل ذمّته في غير المسّ بصلاة واجبة أو طواف واجب أو مسّ واجب لكتابة القرآن أو صوم رمضان وقد بقي في غير الاستحاضة لطلوع الفجر مقدار فعله .
وفي غيرهما « 1 » بواحد منها « 2 » أو بمكث واجب في مسجد أو وضع واجب لشيء فيه أو دخول واجب إلى المسجد الحرام أو مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو قراءة واجبة للسجدات الأربع ، على إشكال في بعض ما ذكرناه . وعلى كلّ مكلّف ملتزم له « 3 » .
هامش
( 1 ) . أي : بشرط شغل ذمّته في غير مسّ ميّت آدمي وغير استحاضة مثقبة للكرسف .
( 2 ) . من صلاة واجبة أو طواف واجب أو . . . .
( 3 ) . أي : يجب الغسل على كلّ مكلّف ملتزم له .