ورواية إسماعيل بن الفضل عنه عليه السلام ؛ قال : « رَأَيْتُهُ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ « 1 » بِأَسْفَلِ قَمِيصِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ ، افْعَلْ هَكَذَا ، فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ » « 2 » . وينبغي حمل الأولى على نفي التحريم ، والأخيرتين على الضرورة .
[ التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس ]
ومنها أن يتوضّأ بماء أسخن بالشمس ، لما روي عن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال :
« الْمَاءُ الَّذِي يُسَخَّنُ فِي الشَّمْسِ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَلَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَلَا تَعْجِنُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ » « 3 » .
[ التوضّؤ بالماء الآجن ]
ومنها أن يتوضّأ بالماء الآجن ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « فِي الْمَاءِ الْآجِنِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ « 4 » فَتَنَزَّهْ مِنْهُ » « 5 » .
[ التوضّؤ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ]
ومنها أن يتوضّأ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ ، أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَأَشْبَاهِهِ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في النسخ « مسح به وجهه » ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 357 ، ح 32 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 474 ، ح 1256 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 379 ، ح 35 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 15 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 207 ، ح 531 .
( 4 ) . « ج » : « تجد غيره » .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 4 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 408 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 138 ، ح 337 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 221 ، ح 13 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 215 ، ح 551 .