[ 2 - 1 ]
القول في الوضوء
[ 32 ]
[ 1 ]
مسألة [ أحكام الوضوء ]
[ وجوب الوضوء على كلّ محدثٍ لصلاة واجبة أو طوافٍ واجب أو مسّ الكتاب أو نذرٍ ]
يجب الوضوء على كل مكلّف محدث ببول أو غائط أو ريح أو نوم أو ما في حكمه ممّا يزيل العقل ، واستحاضة غير مثقبة للكرسف لا غير « 1 » ، بشرط تمكّنه منه وكونه غير محدث بما يوجب الغسل وشغل ذمّته بصلاة واجبة أو طواف واجب أو مسّ واجب لكتابة القرآن - على إشكال فيه - ، وعلى كلّ مكلّف ملتزم له .
[ الاستدلال بالكتاب والسنّة على وجوب الوضوء للصلاة على المحدث ]
أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين ، بل هو من ضروريّات الدين .
ويدلّ عليه الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب فقوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »
« 2 » الآية .
وأمّا السنّة فكثيرة جدّاً : منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا دَخَلَ
هامش
( 1 ) . « ج » : « لا غيره » .
( 2 ) . المائدة / 6 .