[ 1 - 7 ]
القول في النوافل الغير اليوميّة
[ 27 ]
[ 1 ]
مسألة [ استحباب صلاة الاستسقاء ]
يستحبّ صلاة الاستسقاء عند غور الأنهار وفتور الأمطار ، إجماعاً من علمائنا - كما قاله في التذكرة « 1 » - ، بل كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا أبا حنيفة كما قاله في المنتهى « 2 » .
والأصل فيه التأسّي « 3 » والأخبار المستفيضة كموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْاسْتِسْقَاءِ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ، فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ وَالَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَيَدْعُو اللَّهَ ، فَيَسْتَسْقِي » « 4 » .
وحسنة هشام بن الحكم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ ، قَالَ :
مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ؛ يُقْرَأُ فِيهِمَا وَيُكَبَّرُ فِيهِمَا ، يَخْرُجُ الْإِمَامُ فَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ
هامش
( 1 ) . التذكرة ، ج 4 ، ص 201 .
( 2 ) . المنتهى ، ج 6 ، ص 113 .
( 3 ) . راجع : سنن أبي داود ج 1 ، ص 259 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 35 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 148 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 9 ، ح 9998 .