[ 17 ]
[ 1 ]
مسألة [ أحكام الصلاة الواجبة بالنذر واليمين والعهد ]
إذا التزم المكلّف على نفسه صلاة ، بنذر أو عهد أو يمين ، وجب عليه [ ما يشترط في الصلاة الواجبة بالنذر واليمين والعهد ]
الإيفاء به حسب ما شرطه ، كمّاً وكيفاً ومكاناً وزماناً ، ما لم يكن الشرط منافياً لحقيقة الصلاة . ولو لم يكن له مزيّة ففي انعقاده قولان « 1 » ، أصحّهما ذلك . وفي الإجزاء بالإتيان بدونه وجهان « 2 » .
والدليل على وجوب الإيفاء به الكتاب والسنّة والإجماع ، وسنذكرها مع تمام المباحث المتعلّقة بهذا الباب في كتاب الأيمان والنذور « 3 » إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) . راجع : مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 120 .
( 2 ) . راجع : جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 475 .
( 3 ) . بما أنّ المصنّف لم يكمل « معتصم الشيعة » ، فلا يشتمل على كتاب الأيمان والنذور .