الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم
وهذا البحث وان كان خارجا عن مقصود المسئلة الا انه لما كان الخلاف فيها مبنيا عليه حدانا ذلك إلى تحقيق القول فيه فنقول وباللّه التوفيق . ان الإجماع اتفاق على حكم شرعي فمنه معقول يصلح لأن يكون حجة على العاقل . ومنه منقول لا يصلح لأن يكون حجة على العاقل .
( فأما القسم الأول ) فهو ما أفاد العلم بالاتفاق بحيث لا يخفى على أحد بل يصير من ضروريات دين الإسلام إن كان إجماع الأمة أو ضروريات مذهب أهل البيت ( ع ) ان كان إجماع الطائفة المحقة فيقول به كل من يقول بالإسلام أو مذهب أهل البيت ( ع ) كتحريم الخمر في الأول ومسح الرجلين في الوضوء في الثاني . ومثل هذا الاجتماع يمتنع أن ينعقد إلا بنص جلي محكم متواتر مقطوع به لا