يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب 1615
يكفّن الميّت في خمسة أثواب 1616
يكون بين البئرين ان كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع 1332
يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا يكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال 1008
يكون ذلك في بلاليع 1611
يكون على شجر على كثيب على شاطئ البحر يأوي إليه 217
يكون على طهر أحبّ إليّ 1625
يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراءون يتقرءون 1231
يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ ؟ قال : « لا » 1526
يلحق الولد بالحرية حيث كانت 1563
يلحق بالحرّ من أبويه 1564
يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما 1559
يلزم الولد ولا يقبل قوله 1565
يلقي القناع ويلبّي ولا شيء عليه 1145
يلقى اللّه تعالى يوم يلقاه كافرا 1248
يمتّعها قبل أن يطلّقها 1578
يمرّ بالخربة أو بالدار ، فيقول : أين ساكنوك 529
يمرّ بهم البلايا والفتن لا تضرّهم شيئا 391
ينادي مناد في كلّ يوم : ابن آدم ، لد للموت 876
ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف 1619
ينبغي أن يكون للعاقل أربع ساعات : ساعة يحاسب فيها نفسه 508
ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته 1603
ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عند ثلاثة أيّام 1635
ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء 1634
ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف 1009
ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول 1005
ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس 1182
ينبغي للإمام أن يكون صلاته على أضعف من خلفه 1005
ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع 673
ينبغي للحاجّ إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدّق به 1207
ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا صالحه على دية 1265
ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية 1025
ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء 735
ينبغي للرجل أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر 749
ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنّوا موته 782
ينبغي للصّرورة أن يحلق 1196
ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا 1174
ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه 1603
ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة 653
ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن 1026
ينبغي للمؤمن أن يخاف اللّه خوفا كأنّه مشرف على النّار 498
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1845
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٨٤٥