[ 2969 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده » « 1 » .
[ 2970 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام سئل : أتزوّج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ؟
قال : « تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عليك إلّا أيّام حيضها فانّها لها » « 2 » .
[ 2971 ] 7 . الكافي والاستبصار : عنه عليه السّلام قيل له : أرأيت إن حملت ؟ قال : « هو ولده « 3 » » .
وروي : « وشدّد في إنكار الولد » « 4 » .
[ 2972 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا بأس بالرجل يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئا ، لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » « 5 » .
[ 2973 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فان أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح » « 6 » .
[ 2974 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يتمتّع من المرأة المرار ، قال : « لا بأس يتمتّع منها ما شاء « 7 » » .
وروي : « أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها منه عدّة يتزوّجها إذا شاء » « 8 » .
[ 2975 ] 11 . الكافي : قيل للرضا عليه السّلام : وتبين من غير طلاق ؟ قال : « نعم » « 9 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 296 / 461 / 2 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 141 / 461 / 4596 .
( 3 ) . الكافي 5 : 109 / 464 / 2 ، التهذيب 7 : 24 / 269 / 1154 .
( 4 ) . الكافي 5 : 464 / 2 ، الاستبصار 3 : 152 / 100 / 2 .
( 5 ) . الكافي 5 : 111 / 466 / 5 .
( 6 ) . الكافي 5 : 290 / 456 / 3 .
( 7 ) . الكافي 5 : 104 / 460 / 2 .
( 8 ) . الكافي 5 : 459 / 2 .
( 9 ) . الكافي 5 : 459 / 3 .