[ 2981 ] 6 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقوّمني ، ذرني كما أنا أخدمك ، وإنّه أراد أن يستنكف النصف الآخر ؟
قال : « لا ينبغي له أن يفعل ؛ لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي أن يستخدمها ، ولكن يقوّمها فيستسعيها وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها « 1 » » .
وروي : « فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم « 2 » » .
وفي رواية أخرى : « فان أحبّ أن يتزوّجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر » « 3 » .
[ 2982 ] 7 . الكافي والفقيه : في رجلين بينهما أمة ، فزوّجاها من رجل ، ثمّ أنّ الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : « حرمت عليه بشراه إيّاها ، وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم » « 4 » .
[ 2983 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، فقال : « لا يصلح أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها « 5 » » .
وروي : « ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ » « 6 » .
[ 2984 ] 9 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
« 7 » قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسكها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » « 8 » .
[ 2985 ] 10 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا كان للرجل أمة فزوّجها مملوكه ، فرّق
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 123 / 482 / 2 .
( 2 ) . الكافي 5 : 123 / 482 / 2 .
( 3 ) . الكافي 5 : 123 / 482 / 3 .
( 4 ) . الكافي 5 : 123 / 482 / 4 ، الفقيه 3 : 138 / 450 / 4554 .
( 5 ) . الكافي 5 : / 471 / 2 .
( 6 ) . الكافي 5 : / 471 / 3 .
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 24 .
( 8 ) . الكافي 5 : 481 / 2 ، التهذيب 7 : / 346 / 1417 .