وعن الصادق عليه السّلام : « ولا عدّة لها عليك » « 1 » .
بيان
يعني ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها ، إذا أردت أن تنكح أختها بعد حلول الأجل أو ابنة أختها أو ابنة أخيها أو نحو ذلك من الأمور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم ، وبيان عدّتها يأتي في أبواب العدد إن شاء اللّه .
باب اتّخاذ الإماء
[ 2976 ] 1 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « عليكم بامّهات الأولاد ، فانّ في أرحامهنّ البركة » « 2 » .
[ 2977 ] 2 . الكافي : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « اطلبوا الأولاد من أمّهات الأولاد ، فانّ في أرحامهنّ البركة » « 3 » .
[ 2978 ] 3 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ : طمّ الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الإماء » « 4 » .
بيان
« طمّ الشعر » : جزّه « وتشمير الثوب » : رفعه .
[ 2979 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوما » « 5 » .
[ 2980 ] 5 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من اتّخذ الإماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 455 / 5 ، التهذيب 7 : 267 / 21 / 76 .
( 2 ) . الكافي 5 : 155 / 474 / 1 .
( 3 ) . الكافي 5 : 116 / 474 / 2 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 176 / 555 / 4905 .
( 5 ) . التهذيب 7 : 459 / 36 / 44 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 139 / 451 / 4558 .