تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1532

مساهمون:

ص١٥٣٢
السبعين » « 1 » . [ 2964 ] 18 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « اجعلوهنّ من الأربع » قيل : على الاحتياط ؟ قال : « نعم » « 2 » .

بيان

لعلّ المراد بالاحتياط هنا الحذر من اطّلاع المخالفين .

باب شرائط المتعة وأحكامها

[ 2965 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا تكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمّى ، وأجر مسمّى » « 3 » . [ 2966 ] 2 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن أدنى ما يتزوّج به الرجل المتعة ، قال : « كفّ من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنّة نبيّه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى ، فان بدا لي زدتك وزدتيني » « 4 » .

بيان

« لا أطلب ولدك » أي يسعني أن أعزل عنك « فان بدا لي » أي يشأ لي فيه أمر وتغيّر رأيي في المدّة فاستقلتها « زدتك » أي في الأجر « وزدتيني » أي في الأجل . [ 2967 ] 3 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام سئل : كم أدنى أجل المتعة ، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرّة واحدة ؟ قال : « نعم » « 5 » . [ 2968 ] 4 . الفقيه والتهذيب : قيل للصادق عليه السّلام : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثمّ أذنت له بعد ذلك ، قال : « إذا أذنت له فلا بأس » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 95 / 451 / 4 ، الفقيه 3 : 141 / 461 / 4594 . ( 2 ) . التهذيب 7 : 24 / 259 / 1124 . ( 3 ) . الكافي 5 : 98 / 455 / 1 . ( 4 ) . الفقيه 3 : 141 / 462 / 4597 ، التهذيب 7 : 24 / 260 / 1125 . ( 5 ) . الكافي 5 : 103 / 460 / 4 . ( 6 ) . الفقيه 3 : 141 / 466 / 4512 ، التهذيب 7 : 369 / 21 / 59 .