المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما » « 1 » .
[ 2780 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها ، فانّ ذلك جائز لا بأس به » « 2 » .
[ 2781 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوّجك ابنتي ، فان تزوّجت أو تسرّيت عليها فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك وتسرّى أو تزوّج ، قال : « عليه شرطه » « 3 » .
[ 2782 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال :
« يفي لها بذلك » « 4 » .
[ 2783 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ، فقال : « ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنّة ولم يجز النكاح « 5 » . »
وفي رواية : « أنّى يكون هذا واللّه يقول :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
« 6 » ؟ ليس هذا بشيء » « 7 » .
[ 2784 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : « ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه » « 8 » .
[ 2785 ] 7 . التهذيب : قيل للكاظم عليه السّلام : إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل اللّه عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثمّ بدا له في
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 40 / 467 / 1872 .
( 2 ) . الكافي 5 : / 403 / 4 ، التهذيب 7 : / 372 / 1505 .
( 3 ) . الكافي 5 : 257 / 403 / 5 ، التهذيب 7 : 31 / 370 / 1499 .
( 4 ) . الكافي 5 : 257 / 402 / 2 .
( 5 ) . الكافي 6 : 328 / 137 / 4 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 34 .
( 7 ) . التهذيب 8 : / 88 / 302 .
( 8 ) . التهذيب 7 : 31 / 373 / 1508 .