[ 2776 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « يعني الأب والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما » « 1 » .
وفي رواية قال : « يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كلّه » « 2 » .
[ 2777 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، قال : « ان هلك أو هلكت أو طلّقها فلها النصف وعليها العدّة كملا ولها الميراث » « 3 » .
[ 2778 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام في المرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ما لها ، من المهر وكيف ميراثها ؟ فقال :
« إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها » .
وقال في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته قال : « إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها » « 4 » .
بيان
وأمّا ما رواه في « التهذيب » خاصّة فيما إذا توفّي عنها قبل أن يدخل بها « أنّ لها صداقها كاملا » « 5 » مع ما في معناه ، فيشبه أن يكون قد ورد مورد التقيّة ؛ لأنّ المستفاد من الأخبار السابقة وما في معناها أنّ كمال الصداق لا يستقرّ إلّا بالدخول ، وأنّ نصفه يكون موقوفا إلى أن ينكشف الحال بالدخول ، وممّا يدلّ عليه حديث صداق البستان ، وأنّ نصف غلّته الحاصلة قبل الطلاق للزوج إذا لم يدخل بها دون الجميع .
باب الشرط في النكاح
[ 2779 ] 1 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فانّ
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 37 / 88 / 3387 ، التهذيب 6 : 216 / 22 / 6 .
( 2 ) . التهذيب 7 : 392 / 21 / 48 .
( 3 ) . الكافي 6 : 85 / 118 / 2 .
( 4 ) . الكافي 6 : 85 / 119 / 6 .
( 5 ) . التهذيب 8 : 146 / 6 .