تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1498

مساهمون:

ص١٤٩٨

باب انّه متى يستقرّ الصداق كملا

[ 12772 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » وقال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر » « 1 » [ 2773 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبّل ثمّ طلّقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : « لا يوجب الصداق إلّا الوقاع » « 2 »

بيان

قال في « الكافي » : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أنّ لها المهر كلا وبعضهم قال : نصف المهر ، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين اللّه إلّا نصف المهر « 3 » [ 2774 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : « عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء » « 4 » وقال في قول اللّه عزّ وجلّ :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
« 5 » قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » « 6 » [ 2775 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها » « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 72 / 109 / 2 . ( 2 ) . الكافي 6 : 79 / 109 / 5 . ( 3 ) . الكافي 6 : 110 / ب ما يوجب المهر . . . ( 4 ) . الكافي 6 : 78 / 108 / 11 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 237 . ( 6 ) . الكافي 6 : 106 / باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها . . . ( 7 ) . التهذيب 7 : 32 / 392 / 1570 .