تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1497

مساهمون:

ص١٤٩٧
[ 2765 ] 16 . الفقيه : وفي حديث آخر : « إنّما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السّلام ؛ لأنّه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا ، فوفّى بأتمّ الأجلين » « 1 » [ 2766 ] 17 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجل :
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
« 2 » قال : « لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فأمّا غيره فلا يصلح إلّا بمهر » « 3 » [ 2767 ] 18 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « انّ اللّه يغفر كلّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرّا » « 4 » [ 2768 ] 19 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انّ أحقّ الشروط أن يوفى بها ما استحللتم من الفروج » « 5 » [ 2769 ] 20 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « من أمهر مهرا ، ثمّ لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق » « 6 » [ 2770 ] 21 . الكافي : عنه عليه السّلام : « من تزوّج المرأة ، ولم يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها ، ف هو زنا » « 7 » [ 2771 ] 22 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أيّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلّا كتب اللّه لها بكلّ دينار عتق رقبة » قيل : يا رسول اللّه ، فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : « إنّما ذلك من المودّة والألفة » « 8 »
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 122 / 423 / 4471 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 22 . ( 3 ) . الكافي 5 : 246 / 389 / 4 . ( 4 ) . الكافي 5 : 239 / 382 / 17 . ( 5 ) . الفقيه 3 : / 399 / 4401 . ( 6 ) . الكافي 5 : 241 / 383 / 1 . ( 7 ) . الكافي 5 : 241 / 383 / 2 . ( 8 ) . الكافي 5 : 239 / 382 / 15 .