تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1496

مساهمون:

ص١٤٩٦
[ 2757 ] 8 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل أسرّ صداقا وأعلن أكثر منه ، قال : « هو الذي أسّره وكان عليه النكاح » « 1 » . [ 2758 ] 9 . الكافي والتهذيب : قيل للكاظم عليه السّلام : تزوّج رجل امرأة على خادم فقال : « لها وسط من الخدم » قيل : على بيت ، قال : « وسط من البيوت » « 2 » . [ 2759 ] 10 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوّج بعاجل وآجل ، قال : « الآجل إلى موت أو فرقة » « 3 » . [ 2760 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثمّ دخل بها ؟ قال : « لها صداق نسائها » « 4 » . [ 2761 ] 12 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : « ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها » « 5 » . [ 2762 ] 13 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه عزّ وجلّ ، فقال : « ما أحبّ أن يدخل بها حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئا » قيل : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان » « 6 » . [ 2763 ] 14 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته ويجعل صداقها عتقها فعل » « 7 » . [ 2764 ] 15 . الكافي والفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ، ابنتك أو أختك ، قال : هو حرام ؛ لأنّه ثمن رقبتها ، وهي أحقّ بمهرها » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 239 / 381 / 12 ، التهذيب 7 : 31 / 363 / 1471 . ( 2 ) . الكافي 5 : 48 / 381 / 7 ، التهذيب 7 : 31 / 366 / 1485 . ( 3 ) . الكافي 5 : 48 / 381 / 11 . ( 4 ) . الكافي 5 : 48 / 381 / 10 . ( 5 ) . الكافي 7 : 48 / 133 / 4 . ( 6 ) . الكافي 5 : 48 / 380 / 4 ، التهذيب 7 : 31 / 367 / 1487 . ( 7 ) . التهذيب 8 : / 201 / 706 . ( 8 ) . الكافي 5 : 263 / 414 / 2 ، الفقيه 3 : 122 / 423 / 4471 .