تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1495

مساهمون:

ص١٤٩٥
[ 2751 ] 2 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن المهر فقال : « هو ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم » « 1 » . [ 2752 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « قال أبي : ما زوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم شيئا من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونشّ ، الأوقية أربعون درهما ، والنشّ عشرون درهما » « 2 » . [ 2753 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « كان صداق النساء على عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشّ ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم » « 3 » . [ 2754 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : ما أدنى ما يجزي عن المهر ؟ قال : « تمثال من سكر » « 4 » . [ 2755 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوّجها حتّى يجعل لها شيئا ولو درهما » « 5 » . [ 2756 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها ، قال : « لا تجاوز بحكمها مهور آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة » . قيل : أرأيت أن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ فقال : « ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا » . قيل : فكيف لم يجز حكمها عليه ، وأجزت حكمه عليها ؟ قال : « لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 47 / 378 / 2 . ( 2 ) . الكافي 5 : 45 / 376 / 5 . ( 3 ) . التهذيب 7 : 31 / 356 / 1449 . ( 4 ) . الكافي 5 : 48 / 382 / 16 ، التهذيب 7 : 31 / 363 / 1473 . ( 5 ) . الكافي 5 : / 476 / 2 ، التهذيب 8 : / 202 / 715 . ( 6 ) . الكافي 5 : 48 / 379 / 1 ، التهذيب 7 : 31 / 365 / 1480 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1495 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى