پرش به محتوای اصلی

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵
ومنها : إذا باع السيد العبد المأذون أو أعتقه ، ففي انعزاله وجهان : من أن الإذن تابعة للملك ، ومن بقاء معناه العام ، وإن توقف تصرفه على إذن المولى المتجدد . وموضع الخلاف ما إذا عبر بالإذن المطلق ، أما لو صرح بالوكالة ، لم تبطل على الأقوى . وربما أتى فيه الوجهان .