Skip to main content

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — Page 489

Contributors:

P.489
لعدم اطلاع الشهود عليها ، بخلاف اللام المجعولة عوضا عن المضاف إليه . وعندنا هذا الفرع ساقط ، لعدم اعتبار الضميمة ، وعدم اعتبار اطلاع الشهود على ما قصده . وفرّعوا على ذلك ما إذا قال الكافر : آمنت بمحمد النبي ، فإنه يكون إيمانا برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، بخلاف ما إذا قال : آمنت بمحمد الرسول ، لأن النبي لا يكون الا لله تعالى ، فالمضاف إليه الّذي ناب عنه اللام معلوم ، بخلاف الرسول فإنه يكون لغيره ، فلم ينحصر المضاف إليه في اللَّه تعالى ، واللَّه أعلم .